وكان عليه النكاح. (1) 13 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف؟ قلت: لا، قال: فقال: إن أم حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي (صلى الله عليه وآله) وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف فمن ثم يأخذون به فأما المهر فاثنتا عشرة أوقية ونش.
14 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن أحمد بن بشر، عن علي بن أسباط، عن البطخي، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل أن يدخل بها فبما يرجع عليها؟ قال:
بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة.
15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قبل: يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال:
إنما ذلك من المودة والألفة.
16 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما أدنى ما يجزئ من المهر؟ قال: تمثال من سكر.
17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله يغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ومن اغتصب أجيرا أجره ومن باع حرا.
18 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عيسى، عن المشرقي، عن عدة حدثوه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إن الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.