قال: فلما رأى ما شق علي قال: أفلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج: قام علي بكذا وكذا وأبيعك بزيادة كذا وكذا ولا تقل بربح.
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار وشرار دستشمار فيجيئنا الرجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا؟ فقال: لا، إلا أن يشترى الثوب وحده (1).
(باب) * (السلف في المتاع) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض (2).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه، قال: نعم إذا كان إلى أجل معلوم.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول والعرض.
(باب) * (الرجل يبيع ما ليس عنده) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن حديد بن حكيم الأزدي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر وليس عندي إلا بألف درهم فأستعير من جاري وآخذ