الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٢٠٧
به، قال: لا، ولكن نأخذ منك قيمة الثوب، فذكر عمر ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)، فقال:
يلزمه ذلك (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا فقال: إن كان الشئ قائما بعينه رده عليه وأخذ الثمن وإن الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرء (2) إليه ولم يتبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار أو بذلك الداء إنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به.
(باب) * (بيع النسيئة) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إني أريد الخروج إلى بعض الجبل فقال: ما للناس بد من أن يضطربوا سنتهم هذه، فقلت له: جعلت فداك إنا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح، قال: فبعهم بتأخير سنة، قلت: بتأخير سنتين؟ قال: نعم، قلت: بتأخير ثلاث؟ قال: لا.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن

(1) أي عمر وهو البايع إذ للمشترى بسبب تبعض الصفقة ان يرد الجميع فلو ماكس في ذلك رد عليه الجميع فبهذا السبب يلزمه القبول. ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى المشترى الذي وقع الثوب في حصته أو افراد الضمير بقصد الجنس ويؤيده ما في الفقيه من ضمير (فجمع) وهذا أوفق بالأصول إذ للبايع الخيار في اخذ الجميع لتبعض الصفقة وأخذ المعيب ورد ثمنه وليس لهم أن يأخذوا قيمة الصحيح ولا ينافي ذلك جواز اخذ الأرش ان لم يرد المبيع. (آت) (2) العوار - مثلثة -: العيب والخرق والشق في الثوب.
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست