عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين، فقال: حرمت عليه.
(باب) * (الرجل يشترى الجارية ولها زوج حر أو عبد) * 1 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا؟ قال: يطؤها فإن بيعها طلاقها وذلك أنهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأمة تباع ولها زوج، فقال:
صفقتها طلاقها.
3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بكير بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يروون أن عليا (عليه السلام) كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه وكتب إليه أن لها زوجا فكتب