أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته، عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف وقال في كتاب علي (عليه السلام): إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها وذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك.
6 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت و مالك لأبيك؟ فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال: أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شئ أفكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحبس الأب للابن.
(باب) * (الرجل يأخذ من مال امرأته والمرأة تأخذ من مال زوجها) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه: أنفق منه فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب، فقال: أعد علي يا سعيد المسألة فلما ذهبت أعيد المسألة عليه اعترض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك فلما فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة فقال: يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك (1) فيما بينك وبينها وبين الله عز وجل فحلال طيب - ثلاث مرات -، ثم قال: يقول الله جل اسمه في كتابه، (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (2)).