قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) نهى عن القنازع والقصص ونقش الخضاب (1) على الراحة و قال: إنما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تحل لامرأة حاضت أن تتخذ قصة أو جمة (2).
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن ثابت بن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن النساء يجعلن في رؤوسهن القرامل، قال: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة نفسها وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن أبي هاشم، عن سالم بن مكرم، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن، فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، قال: فقلت:
بلغنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعن الواصلة والموصولة، فقال: ليس هناك إنما لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة.
(باب) * (ما يحل النظر إليه من المرأة) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذراعين من المرأة أهما من