(باب) * (الدخول على النساء) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يدخل الرجال على النساء إلا بإذنهن.
2 - وبهذا الاسناد أن يدخل داخل على النساء إلا بإذن أوليائهن.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن قال: ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين.
4 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يستأذن على أبيه؟ قال: نعم، قد كنت أستاذن على أبي وليست أمي عنده إنما هي امرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام وقد يكون من خلوتهما مالا أحب أن أفجأهما عليه ولا يحبان ذلك مني، السلام أصوب وأحسن (1).
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيد ابن معاوية بن شريح، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) يريد فاطمة (عليهما السلام) وأنا معه فلما انتهيت إلى الباب وضع يده عليه فدفعه (2) ثم قال: السلام عليكم، فقالت فاطمة: عليك السلام يا رسول الله قال: أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله، قال: أدخل أنا ومن معي؟ فقالت يا رسول الله ليس علي قناع فقال: يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك، ففعلت ثم قال السلام عليكم، فقالت فاطمة: وعليك السلام يا رسول الله، قال: أدخل؟ قالت: نعم يا رسول