تؤدي عنها ما عليها من الخراج، قال عمار: ثم أقبل علي فقال: اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن شراء أرض الذمة فقال: لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها (1) كما يؤدون، قال: وسأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل فأهل الأرض يقولون: هي أرضهم وأهل الاستان (2) يقولون:
هي من أرضنا، قال: لا تشترها إلا برضا أهلها.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله ابن سنان، عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لي أرض خراج وقد ضقت بها ذرعا قال: فسكت هنيهة ثم قال: إن قائمنا لو قد قام كان نصيبك في الأرض أكثر منها ولو قد قام قائمنا (عليه السلام) كان الاستان أمثل من قطائعهم.
(باب) * (سخرة العلوج والنزول عليهم) 1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، ومحمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن إسماعيل الفضل الهاشمي