الولد أترثه أمه؟ قال: نعم، قلت: فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه و ليس له عليها سبيل وهو عبدها.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، ومحمد بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح.
4 - أبو العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ.
(باب) * (المرأة يكون لها زوج مملوك فترثه بعد ثم تعتقه وترضى به) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول؟ قال: لا ولكن يجددان نكاحا آخر.
2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وغيره، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول؟ قال: لا ولكن يجددان نكاحا.
(باب) * (الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة، قال: أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وإن شاءت نزعت نفسها منه.