(باب) (نكاح ولد الزنا) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الخبيثة أتزوجها؟ قال: لا. (1) 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه، فقال: إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس. (2) 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ولد الزنا ينكح؟
قال: نعم ولا يطلب ولدها.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخبيثة يتزوجها الرجل، قال: لا، وقال: إن كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها؟ قال:
لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي.
(باب) * (كراهية تزويج الحمقاء والمجنونة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله