2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن معاوية ابن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ساق رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا والأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية عشرون درهما فكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال: نعم.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود ابن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصداق هل له وقت؟ قال: لا، ثم قال: كان صداق النبي (صلى الله عليه وآله) اثنتي عشرة أوقية ونشا والنش نصف الأوقية والأوقية أربعون درهما فذلك خمسمائة درهم.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: مهر رسول الله (صلى الله عليه وآله) نساءه اثنتي عشرة أوقية ونشا والأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية وهو عشرون درهما.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: قال أبي: ما زوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) سائر بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، الأوقية أربعون والنش عشرون درهما.
6 - وروى حماد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ.
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن رجل، عن الحسين بن خالد: قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه ألا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآله مائة مرة ثم يقول: (اللهم زوجني من الحور العين) إلا زوجه الله حوراء عين وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه (صلى الله عليه وآله) أن سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأيما مؤمن خطب