الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٣٨٦
فيدعون على ورثة الرجل الصداق، فقال: وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقلت: نعم فقال: ليس لهم شئ، قلت: وكانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال: لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت: فإن ماتت وهو حي فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها فقال: وقد أقامت معه حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم، فقال: لا شئ لهم قلت: فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال: وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شئ لها، قلت: فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته كان لها؟ قال: إذا هديت إليه ودخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شئ لها إنه كثير لها أن تستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير (1).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار و ذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا وليس بينهما بينة فقال: القول قول الزوج مع يمينه.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر و قال: قد أعطيتك فعليه البينة وعليه اليمين (2).

(١) (كان لها) هكذا في عامة نسخ الكافي وفى التهذيب ج ٢ ص ٢١٦ والاستبصار ج ٣ ص ٢٢٢ نقلا عن المصنف - رحمه الله -: (إذا طلبته لم يكن لها) ولعله الأصح. وقال المجلسي: قوله (انه كثير) لعل المعنى أن الزمان ما بين العقد والدخول كثير يكفي لعدم سماع قولها بعد ذلك وحمل أنه اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين المهر فالقول قول الزوج ويشكل بأنه يلزم حينئذ مهر المثل وحمله بعض المتأخرين على ما إذا ادعى شيئا يسيرا أقل ما يسمى مهرا ولم يسلم التفويض ليثبت مهر المثل فالقول قوله ويمكن حمله على أنه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول فالمرأة حينئذ يدعى خلاف الظاهر فهي مدعية كما هو أحد معاني المدعى فالزوج منكر وإذا تستحلفه وهذا الخبر صريح في نفى الهدم.
(2) المشهور بين الأصحاب أن القول قول الزوجة مع يمينها وقال ابن الجنيد: إذا كان النزاع قبل الدخول فالقول قول الزوجة وإن كان بعدها فالقول قول الزوج واستدل بهذا الخبر وغيره من الاخبار. (آت)
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست