ربما زاد، قال: تعلم أنه زاد شيئا؟ قلت: لا، قال هو لك.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه، قال: جائز، قلت: له إنه ربما زاد الطعام؟ قال: فقال:
يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك. (1) 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جعفر بن عثمان قال:
حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتتهمه؟ قلت: لا، قال: فلا تضمنه.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه قال:
إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن.
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مكابر.
(باب الصروف) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا، قال: لا بأس ما لم يشترط، قال: وقال: جاء الرباء من قبل الشروط إنما تفسده الشروط.