3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لرجل: لي عليك ألف درهم، فقال الرجل: لا ولكنها وديعة؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): القول قول صاحب المال مع يمينه.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكه والاخر يقول: هو رهن، قال: فقال: القول قول الذي يقول: إنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود.
(باب) * (ضمان العارية والوديعة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.
وقال في حديث آخر: إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): العارية مضمونة فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك [ما] تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط عليه أنه متى ماتوى لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان [عن محمد] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: إذا