7 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.
(باب) * (أنه يجب ان يكف عنها من كان مستغنيا) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المتعة فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي (عليه السلام)، فقلت: نزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك. (1) 2 - علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبد الله ابن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة فقال:
هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة (2) فإن استغنى عنها