(باب) * (القواعد من النساء) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قرأ (أن يضعن ثيابهن) قال: الخمار والجلباب، قلت: بين يدي من كان؟ فقال: بين يدي من كان (1) غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خير لها والزينة التي يبدين لهن شئ (2) في الآية الأخرى.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن (3)) قال: تضع الجلباب وحده (4).
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله عز وجل: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قرأ (أن يضعن (من) ثيابهن) قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.