قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح.
5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فإن أجازته جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح.
(باب) * (ما يجزئ من المهر فيها) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وعبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) كم المهر - يعني في المتعة -؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الاجل.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الأحول قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر.
3 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن متعة النساء قال: حلال وإنه يجزئ فيه الدرهم فما فوقه.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال: كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.
5 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام. وروى بعضهم مسواك.