إلى بيتها متى ما رجعت.
3 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها.
4 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس للنساء من سراة الطريق ولكن جنبيه - يعني وسطه - (1).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن (2).
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فيما أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) من البيعة على النساء أن لا يحتبين (3) ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.
(باب) * (النهى عن خلال تكره لهن) * (4) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)