أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس ما لم يفتضها. (1) 4 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمتع من الجارية البكر قال: لا بأس بذلك ما لم يستصغرها. (2) 5 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت:
الجارية ابنة كم لا تستصبي؟ ابنة ست أو سبع؟ فقال: لا ابنة تسع لا تستصبي وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبي إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت.
(باب) * (تزويج الإماء) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال:
لا يتمتع بالأمة إلا بأذن أهلها. (3) 2 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بإذن مولاها.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (ع) هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال:
نعم إذا رضيت الحرة قلت: فإن أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع بالأمة على الحرة. (4)