5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المهر فقال: ما تراضى عليه الناس أو اثنتي عشرة أوقية و نش أو خمسمائة درهم.
(باب) * (نوادر في المهر) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن الحسن بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمد (عليهم السلام) اثنتي عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك قال: فقال: ما حكم من شئ فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا قال:
فقلت له: فكيف لن تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ولأنها هي حكمه وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.
2 - الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال:
لها المتعة والميراث ولا مهر لها، قلت: فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها؟ قال: إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لا يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم (2) فضة مهور نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله).