أمسكها إن الحلال لا يفسده الحرام. (1) 9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل لأبيه أن يتزوجها؟
قال: لا، إنما ذلك (1) إذا تزوجها الرجل فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.
(باب) * (آخر منه وفيه ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وآله) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: لو لم يحرم على الناس أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) لقول الله عز وجل: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا (3)) حرمن على الحسن والحسين (عليهما السلام) لقول الله عز وجل: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (4)) ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده.
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول وذكر هذه الآية: (ووصينا الانسان بوالديه حسنا (5)) فقال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحد الوالدين، فقال عبد الله بن عجلان: من الآخر؟
قال علي (عليه السلام) ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.