أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها؟ فقال: لا، إنما كان ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس لغيره، إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي القاسم الكوفي، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال:
إن عوضها كان ذلك مستقيما.
(باب) * (اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، وجميل بن صالح، عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة ودخل بها وأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه وأما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها هو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت عليه ولا شئ لها بعد ذلك (1) 2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزوج والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة