الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٣٨٥
أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليها؟ فقال: لا، إنما كان ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس لغيره، إلا أن يعوضها شيئا قل أو كثر.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي القاسم الكوفي، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين قال:
إن عوضها كان ذلك مستقيما.
(باب) * (اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، وجميل بن صالح، عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة ودخل بها وأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه وأما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها هو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت عليه ولا شئ لها بعد ذلك (1) 2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزوج والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة

(1) هذا مخالف للمشهور بين المتأخرين ويمكن حمله على أنها رضيت ذلك عوضا عن مهرها وحمله الشيخ - رحمة الله عليه - في التهذيب على ما إذا لم يكن قد سمى لها مهرا وساق إليها شيئا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما اخذته مهرها. وقال الشهيد الثاني - رحمه الله -:
هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتقدمين منهم ولاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه مستندا إلى الاجماع والموافق للأصول انها ان رضيت به مهرا لم يكن لها غيره والا فلها مع الدخول مهر المثل ويحسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرع ويمكن حمله الرواية على الشق الأول وفى المختلف حملها على أنه قد كان في زمن الأول الا يدخل الرجل حتى يقدم المهر فلعل منشأ الحكم العادة والعادة الان بخلاف ذلك فان فرض ان كانت العادة في بعض الأزمان والأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم كما تقدم والا كان القول قولها. (آت)
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست