لم يرده وإن لم يكن يعلم أن ذلك في الزيت رده على صاحبه.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن إسحاق الخدري، عن أبي صادق قال: دخل أمير المؤمنين (عليه السلام) سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمارا فقال لها: مالك؟ قالت: يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا ليس مثل الذي رأيت قال: فقال له: رد عليها فأبى حتى قالها ثلاثا فأبى فعلاه بالدرة حتى رد عليها وكان علي (صلوات الله عليه) يكره (1) أن يجلل التمر.
(باب) * (بيع العصير والخمر) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال: فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد (2).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأهريقتا وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها (3).