(باب) * (عدة المتعة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال (1): إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال:
عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبي جعفر (عليه السلام) يعقد بيده خمسة وأربعين فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق.
(باب) * (الزيادة في الاجل) * 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وأحمد بن أبي نصر، عن أبي بصير (2) قال: لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول: استحللتك بأجل آخر برضا منها ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن أسلم، وعن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها فقال: لا، لا يجوز