5 - محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال في المضارب: ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه.
6 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل بربحه فيتخوف أن يؤخذ منه فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه، قال: لا بأس.
7 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال: له الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف عن شئ مما أمره صاحب المال. (1) 8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم فقال: يقوم فإذا زاد درهما واحدا أعتق واستسعى في مال الرجل.
9 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في المضارب: ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه.
(باب) * (ضمان الصناع) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن القصار يفسد، قال: كل أجير يعطي الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.