(باب) * (الرجل يتزوج بالمرأة على أنها بكر فيجدها غير عذراء) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن فضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة (1) 2 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص.
(باب) * (الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا) * 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرأة أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم إنما هو دين عليك.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها؟ قال: يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض (2) إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن عبد الحميد الطائي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال:
نعم، يكون دينا لها عليك.