(باب) * (لزوم ما ينفع من المعاملات) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: شكا رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحرفة (1) فقال: انظر بيوعا فاشترها ثم بعها فما ربحت فيه فألزمه.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن شجرة، عن بشير النبال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رزقت في شئ فألزمه.
(باب التلقي) 1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن عروة بن عبد الله، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض (2).
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مثنى الحناط، عن منهال القصاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه (3).
3 - ابن محبوب، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن منهال القصاب قال: قلت له:
ما حد التلقي؟ قال: روحة (4).