(عليه السلام) سدرا وغرس مكانه عنبا (1).
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: مكروه قطع النخل وسئل عن قطع الشجرة قال: لا بأس، قلت: فالسدر قال: لا بأس به، إنما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل وأما ههنا فلا يكره.
9 - عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن بشير، عن ابن مضارب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تقطعوا الثمار فيبعث الله عليكم العذاب صبا.
(باب) * (ما يجوز أن يؤاجر به الأرض ومالا يجوز) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تؤاجروا الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف (2) ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي