الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٢٦٤
(عليه السلام) سدرا وغرس مكانه عنبا (1).
8 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: مكروه قطع النخل وسئل عن قطع الشجرة قال: لا بأس، قلت: فالسدر قال: لا بأس به، إنما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل وأما ههنا فلا يكره.
9 - عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن بشير، عن ابن مضارب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تقطعوا الثمار فيبعث الله عليكم العذاب صبا.
(باب) * (ما يجوز أن يؤاجر به الأرض ومالا يجوز) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تؤاجروا الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف (2) ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي

(1) السؤال من جهة ان العامة رووا عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه لعن قاطع السدرة وروى أنه لما قطع المتوكل لعنه الله - السدرة التي كانت عند قبر الحسين (عليه السلام) وبها كان الناس يعرفون قبره ثم قال بعض العلماء في ذلك الوقت: الان بان معنى حديث النبي (صلى الله عليه وآله) (آت) أقول:
روى الشيخ في أماليه باسناده عن أبي المفضل عن محمد بن علي بن هاشم الابلى عن الحسن بن أحمد بن النعمان الجوز جاني عن يحيى بن المغيرة الرازي قال: كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق فسأله جرير خبر الناس قال: تركت الرشيد وقد خرب قبر الحسين وأمر أن تقطع السدرة التي فيه فقطعت قال: فرفع جرير يديه وقال: الله أكبر جاءنا فيه حديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال لعن الله قاطع السدرة ثلاثا فلم نقف على معناه حتى الان لان القصد بقطعها تغير مصرع الحسين (عليه السلام) حتى لا يقف الناس على قبره. انتهى ولعل المتوكل في كلام المجلسي تصحيف الرشيد وقع من النساخ.
(2) الربيع: النهر الصغير والأربعاء جمعه. والنطاف جمع نطفة وهو قليل الماء. وهذا محمول على الكراهة وبعضهم قيده بما إذا كان شرط أن يكون الحنطة أو الشعير من تلك الأرض.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست