كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يستقرض من مال يتيم كان في حجره.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يكون عند بعض أهل بيته مال لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئا، ثم تيسر بعد ذلك أي ذلك خير له؟
أيعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم؟ وقد بلغ وهل يجزئه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه أنه أخذ له مالا؟ فقال: يجزئه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فإن هذا من السرائر إذا كان نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء وإن لم يعلمه إن كان قبض له شيئا وإن شاء رده إلى الذي كان في يده وقال:
إن كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده (1).
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل ولى مال يتيم فاستقرض منه شيئا، فقال: إن علي ابن الحسين (عليهما السلام) كان استقرض مالا لأيتام في حجره.
(باب) * (أداء الأمانة) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن مصعب الهمداني قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاثة لا عذر لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد إلى البر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن الحسين الشيباني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل من مواليك يستحل مال بني أمية ودمائهم وإنه وقع لهم عنده وديعة، فقال: أدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا