ينكحها؟ فقال: لا، ولا ابنتها هي بعض أمهاته.
وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك وإن قبلت وربت حرمت عليه.
3 - حميد بن زياد، عن عبد الله بن أحمد، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها (1).
(أبواب المتعة) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المتعة، فقال: نزلت في القرآن (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فلا جناح عليكم (1) فيما تراضيتم به من بعد الفريضة (2)).
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يقول: لولا ما سبقني به بني الخطاب ما زنى إلا شقي (3).