(باب الميراث) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما يتوارثان ما لم يشترطا وإنما الشرط بعد النكاح.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: " تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث فإن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن، وروي أيضا ليس بينهما ميراث اشترط أولم يشترط.
(باب النوادر) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بشير بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إلي ابنة عم لي كان لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله عز وجل في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته فحرمها زفر (1) فأجبت أن أطيع الله عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وأعصي زفر فتزوجني متعة، فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفر (ع) فأستشيره، قال: فدخلت عليه فخبرته، فقال: افعل صلى الله عليكما من زوج.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (2)، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول: إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها (3).