الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ٥٢٥
(باب) * (قناع الإماء وأمهات الأولاد) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن أمهات الأولاد ألها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال؟ قال: تقنع (1).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها.
(باب) * (مصافحة النساء) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مصافحة الرجل المرأة قال: يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها: أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو ابنة أخت أو نحوها فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل يصافح الرجل المرأة ليست بذي محرم؟ فقال: لا إلا من وراء الثوب.

(1) يدل على وجوب تقنع أم الولد عن الرجال كما هو المشهور ولا ينافي جواز كشف رأسها في الصلاة. (آت)
(٥٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»
الفهرست