3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) كم أحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله) من النساء قال: ما شاء يقول بيده هكذا وهي له حلال - يعني يقبض يده - (1).
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الكريم ابن عمرو عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل لنبيه (صلى الله عليه وآله):
(يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. (2)) كم أحل له من النساء؟ قال: ما شاء من شئ قلت: [قوله عز وجل:] (وامرأة مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي) فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح إلا بمهر، قلت: أرأيت قول الله عز وجل:
(لا يحل لك النساء من بعد) فقال: إنما عنى به لا يحل لك النساء التي حرم الله في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخرها (3)) و لو كان الامر كما تقولون: كان قد أحل لكم ما لم يحل له لأن أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الامر كما يقولون: إن الله عز وجل أحل لنبيه (صلى الله عليه وآله) أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم عليه في هذه الآية في سورة النساء. (4)