عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: ما دون الفرج. (1) 3 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن (2)، عن محمد بن أبي حمزة عن داود الرقي، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما دون الفرج.
4 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن، عن محمد بن زياد، عن أبان بن عثمان، والحسين بن أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض؟ قال: كل شئ غير الفرج، قال: ثم قال: إنما المرأة لعبة الرجل.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عذافر الصيرفي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ترى هؤلاء المشوهين (3) خلقهم؟ قال: قلت: نعم، قال: هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث.
(باب) * (مجامعة الحائض قبل أن تغتسل) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل.
2 - محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن