الكافي - الشيخ الكليني - ج ٥ - الصفحة ١٧٣
لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم، فأتيناه فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تحب أن أقضي بينكما أبقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت:
بقول صاحبي، قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن في ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.
17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح (1) فأراد بيعه قال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.
(باب) * (من يشترى الحيوان وله لبن يشربه ثم يرده) * 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره، عن أبي المغرا، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها قال: إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد. وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ (2).

(1) أي للمشترى والاشهاد لرفع النزاع للارشاد أو استحبابا ويدل على أن جعله في معرض البيع تصرف مسقط للخيار. (آت) (2) ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن وحملها الأصحاب على الطعام وما وقع في العنوان بلفظ الحيوان مع كون الخبر بلفظ الشاة مخالف لدأب المحدثين مع اختلاف الحيوانات في كثرة اللبن وقلته. (آت) وقال الفيض - رحمه الله -: ما في العنوان بلفظ الحيوان بدل الشاة كأن المصنف عم الحكم وفيه اشكال لاختلاف أنواع الحيوانات في كثرة اللبن وقلته أكثر من اختلاف افراد النوع الواحد وفي أصل الحكم اشكال آخر من جهة اهمال ذكر مؤونة الانفاق على الشاة مع أنه يجوز أن يكون انفاق المشترى عليها في تلك الأيام أكثر من قيمة لبنها أو مثلها ولعل الحكم ورد في محل مخصوص كان الامر فيه معلوما. واما ما مر من أن الغلة في زمان الخيار للمشترى فهو مختص بخيار الشرط. وفى بعض النسخ في السند الثاني [علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن سهل بي زياد، عن ابن أبي عمير] وفى تهذيب رواه عن ابن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المغرا، عن الحلبي وعلى هذا فليس شئ من الأسانيد الثلاثة بنقى.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست