9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفر (ع) عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال: نعم إذا استوجبها وصارت من ماله فإن ماتت كانت من ماله.
10 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم صاحبها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
(باب السراري) (1) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم بأمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة.
2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله اطلبوا الأولاد من أمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة.
(باب) * (الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل فقال: سئل عن ذلك أبي (ع) فقال: أحلتها آية (2) وحرمتها آية أخرى