(باب) * (ان الدخول يهدم العاجل) * 1 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل. (1) 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.
(باب) * (من يمهر المهر ولا ينوى قضاه) 1 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق (2).
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا (3).
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.