(باب العزل) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل. (1) 2 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن كرهت ليس لها من الامر شئ.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن الحذاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) لا يرى بالعزل بأسا فقرأ هذه الآية: (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى (2)) فكل شئ أخذ الله منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صماء.
(باب غيرة النساء) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض