قال: ولا ينظر فيما يكال ويوزن إلا إلى العامة ولا يأخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم لان أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعد.
(باب) * (بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الاخر مائة كر تمر وله نخل فيأتيه فيقول:
أعطني نخلك هذا بما عليك، فكأنه كرهه، قال: وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى أو تعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص وإما أن آخذه أنا بذلك؟ قال: نعم لا بأس به.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعد فيكال بمكيال فيعد ما فيه، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد، فقال: لا بأس به.
4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عمن ذكره، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره، ثم يأخذه على نحو ما فيه؟ قال: لا بأس به.
5 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل، قال: نعم حتى