(باب) * (الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجد.
2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوجها، فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا؟ فقال: الجد أولى بنكاحها.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي المغرا، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إني لذات يوم عند زياد بن عبيد الله الحارثي إذ جاء رجل يستعدي على أبيه (1) فقال: أصلح الله الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني، فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ قالوا:
نكاحه باطل، قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت ومالك لأبيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو ماله لأبيه ولا يجوز نكاحه [عليه]؟ قال: فأخذ بقولهم وترك قولي.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان [جميعا]، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، ومحمد بن حكيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى.