4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله قال: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة (1) فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.
(باب وقوع الولد) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: أرأيت إن حبلت؟ قال: هو ولده.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.
3 - علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الشروط في المتعة فقال: الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا فإن قالت: نعم فذاك له جائز ولا تقول كما انهي إلي أن أهل العراق يقولون: الماء مائي والأرض لك ولست أسقي أرضك الماء إن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فإن شرطين (2) في شرط فاسد فإن رزقت ولدا قبله والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.