2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شارب الخمر لا يزوج إذا خطب.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب.
(باب) * (مناكحة النصاب والشكاك) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه.
2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن يحيى الحلبي، عن عبد الحميد الطائي، عن زرارة بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج بمرجئة أو حرورية؟ قال: لا، عليك بالبله من النساء، قال زرارة:
فقلت: والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة فقال أبو عبد الله (عليه السلام): وأين أهل ثنوى الله عز وجل (1) قول الله عز وجل أصدق من قولك: (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا). (2) 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن فضيل ابن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك.
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن الفضيل ابن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال له الفضيل: أتزوج الناصبة؟ قال: لا ولا كرامة، قلت: جعلت فداك والله إني لأقول لك هذا ولو جاءني ببيت ملآن دراهم ما فعلت.