20 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها؟ قال: فقال: إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال: نعم لا أرى به بأسا (1).
21 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال: عن إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام):
قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها قال: أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه.
22 - أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه؟ قال: نعم.
(باب) * (الاختلاف في الرهن) * 1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف درهم وقال الآخر:
بمائة درهم، فقال: يسأل صاحب الألف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة وإن كان الرهن أقل مما رهن أو أكثر واختلفا، فقال أحدهما: هو رهن وقال الآخر: هو عندك وديعة؟ فقال: يسأل صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف، فقال صاحب الرهن: إنما هو بمائة، قال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين.