معه امرأة؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الام والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم، [قلت:] وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال: نعم.
(باب) * (فضل الشهادة) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن قول أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): (والله لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش) قال: في سبيل الله.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عنبسة، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يقول:
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرة دم في سبيل الله.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب رفعه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) خطب يوم الجمل فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إني أتيت هؤلاء القوم و دعوتهم واحتججت عليهم فدعوني إلى أن أصبر للجلاد وأبرز للطعان (1) فلا مهم الهبل وقد كنت وما أهدد بالحرب ولا أرهب بالضرب أنصف القارة من راماها (2) فلغيري فليبرقوا وليرعدوا (3) فأنا أبو الحسن الذي فللت حدهم وفرقت جماعتهم وبذلك القلب ألقى عدوي وأنا على ما