يحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث و الثلثين، على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضرهم.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الأعراب عليهم جهاد؟ قال: لا إلا أن يخاف على الإسلام فيستعان بهم، قلت: فلهم من الجزية شئ؟ قال: لا.
6 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن شهد القتال، فقال:
أمير المؤمنين (عليه السلام): هؤلاء المحرومون (1) وأمر أن يقسم لهم.
7 - محمد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن منصور بن حازم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الغنيمة فقال: يخرج منها خمس لله وخمس للرسول وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك (2).
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج بالنساء في الحرب حتى يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفيئ شيئا ولكنه نفلهن.
(باب) (3) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مهران بن محمد، عن عمرو بن أبي نصر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: خير الرفقاء أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير العساكر أربعة آلاف ولا يغلب عشر آلاف من قلة.
2 - محمد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن فضيل بن خيثم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يهزم جيش عشرة آلاف من قلة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعلي بن محمد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري قال: أخبرني النضر بن إسماعيل البلخي، عن أبي حمزة الثمالي، عن شهر بن