عبد الله (عليه السلام) قال: ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام. (1) (باب) * (الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن بشار، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال: هذه أجرة لا بأس بها.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع فقال له: إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام والدار والخادم ونجعل له جعلا؟ قال: لا بأس بذلك.
3 - أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقيق قال:
اشتريت لأبي عبد الله (عليه السلام) جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال: لتأخذن فأخذتها وقال: لا تأخذ من البائع. (2) 4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله ابن سنان قال: سمعت أبي سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع فقال له: ربما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا؟ قال: لا بأس.
5 - وعنهما، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وغيره عن أبي جعفر (عليه السلام) قالوا: قالا: لا بأس بأجر السمسار إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ معلوم وإنما هو مثل الأجير.