(باب) * (من أدان ماله بغير بينة) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عمر [ان] بن أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أربعة لا يستجاب لهم دعوة أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عز وجل: ألم آمرك بالشهادة.
2 - أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيمي، عن ابن بقاح، عن أبي عبد الله المؤمن، عن عمار بن أبي عاصم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) أربعة لا يستجاب لهم فذكر الرابع رجل كان له مال فأدانه بغير بينة فيقول الله عز وجل: ألم آمرك بالشهادة.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من ذهب حقه على غير بينه لم يؤجر.
محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
(باب نادر) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: ليس لك أن تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته.
2 - سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن محمد بن هارون الجلاب قال:
سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لاحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه.
3 - علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن خلف بن حماد، عن