2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد لأبيها، قال: لا بأس بذلك.
3 - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية و قد وطئها أيطأها زوج ابنته؟ قال: لا بأس به.
4 - عنه، عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل قال: كنت عند الرضا (عليه السلام) فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وأم ولد فمات أبو الجارية أيحل للرجل المتزوج امرأته وأم ولده؟ قال: لا بأس به.
5 - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن محمد ابن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل تزوج امرأة فأهدى لها أبوها جارية كان يطؤها أيحل لزوجها أن يطأها؟ قال: نعم.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج أم ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير أم ولده أرأيت إن أراد الذي تزوج أم الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينها وبين بنت سيدها الذي أعتقها؟ قال: لا بأس بذلك.
(باب) * (فيما أحله الله عز وجل من النساء) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، ومحمد بن الحسن قال: سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له: أليس الله حكيما؟ قال: بلى وهو أحكم الحاكمين، قال: فأخبرني عن قوله عز وجل: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة (1)) أليس هذا فرض؟ قال: بلى، قال: فأخبرني عن قوله عز وجل: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل (2))