أنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال: الرجل أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك (1).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال:
سألت أبا الحسن موسى (ع) فقلت: أشتر الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر فأريها النساء فيقلن: ليس بها حبل، أفلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت: فإن كانت حبلى فمالي منها إن أدرت؟ قال: لك ما دون الفرج.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال:
في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربها حتى تضع ولدها.
- سهل، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (ع): الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال: ما دون الفرج، قلت:
فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها؟ قال: أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج قال: لا بأس، قلت: فيصيب منها في ذلك؟ قال: تريد تغرة. (2) (باب) * (الرجل يعتق جاريته ويجعل عتقها صداقها) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة ويقول: مهرك عتقك؟ فقال: حسن.