(باب) * (الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها *) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال:
قلت لأبي عبد الله (ع): رجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار؟ فقال: لا يصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (ع) في الرجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له أن يطأها؟
فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى (ع) قال: قلت له: الرجل تكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال:
يقومها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) في جارية لابن لي صغير أيجوز لي أن أطأها فكتب: لا حتى تخلصها.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) أني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي والجارية أفيحل لي الجارية أن أطأها؟ فقال: قومها بقيمة عادلة و أشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن (ع) فقلت: إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته؟ ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أفيحل لي أن أطأها؟ فقال: لا إلا بإذنها، قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء أن هذا جائز؟ قال: نعم ذاك إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال:
إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تفتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما.